ان رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : ( اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان تقرع وتخرج سهمه ) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها .
( 577 ) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق .
( 578 ) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال : أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق .
( 579 ) 10 - عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها .
( 580 ) 11 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل .
:
· /tahdhib/6/235/