Misbah Library
تهذيب الأحكام 6 ٢٣٣

90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها

على بعض وحكم القرعة

( 570 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( في دابة في أيديهما وأقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فأحلفهما ) ١ فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : اقضي بها للحالف الذي في يده .

( 571 ) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فاده إليه ) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف .

( 572 ) 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء .

(١)زيادة من الكافي والوافي .
*- 570 - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 361
*- 571 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 53
*- 572 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52

:  · /tahdhib/6/233/