90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها
على بعض وحكم القرعة
( 570 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( في دابة في أيديهما وأقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فأحلفهما ) ١ فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : اقضي بها للحالف الذي في يده .
( 571 ) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فاده إليه ) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف .
( 572 ) 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء .
:
· /tahdhib/6/233/