Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٨٥

عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية . والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد ، وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء ، روى ذلك :

( 281 ) 89 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء . فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما ، روى ذلك :

( 282 ) 90 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء ١ امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي ، فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ٢ ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها مضى إلى عثمان فقال : ما هذا الذي أمرت به ؟ ! ! فقال : رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته ( لبيك

(١)الأبواء بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا .
(٢)الخبط : محركة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن وبخلط بدقيق أوغير ه ويوخف بالماء فتوجره الايل .
*- 281 - الاستبصار ج 2 ص 170
*- 282 - الاستبصار ج 2 ص 171

:  · /tahdhib/5/85/