قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض . وأول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا أراد الحج على طريق المدينة البيداء ١ حيث الميل .
( 277 ) 85 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ) .
( 278 ) 86 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش .
( 279 ) 87 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء . وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس ، روى ذلك :
( 280 ) 88 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
:
· /tahdhib/5/84/