( 1747 ) 393 - عنه عن فضالة عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة والطواف فريضة .
( 1748 ) 394 - موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما . ( 749 1 ) 395 - صفوان عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه .
( 1750 ) 396 - وقال إسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 1751 ) 397 - يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم .
( 1752 ) 398 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة .
:
· /tahdhib/5/489/