Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٤٨٨

إلى شهر بمنزلتهم .

( 1742 ) 388 - حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قدم بعد التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر .

( 1743 ) 389 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا .

( 1744 ) 390 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التكبير فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق . قال محمد بن الحسن : المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض يستحق تاركه العقاب ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :

( 1745 ) 391 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحب وان نسي فلا شئ عليه ، قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ولا يجهرن .

( 1746 ) 392 - علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه .

*- 1743 - الكافي ج 1 ص 306
*- 1744 - الاستبصار ج 2 ص 299
*- 1746 - الاستبصار ج 2 ص 233

:  · /tahdhib/5/488/