Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٤٢٥

( 1474 ) 120 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال : ان أبا مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له : انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له : ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب . قال الشيخ رحمه الله : ( وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع ) .

( 1475 ) 121 - روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ١ وذات الصلاصل ٢ وضجنان ٣ وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد . ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا ، روى :

( 1476 ) 122 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم .

( 1477 ) 123 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

(١)ذات الجيش : واد خسف به بين مكة والمدينة بينه بين ميفات أهل المدينة ميل واحد .
(٢)ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكة
(٣)ضجنان : بالفتح فالسكون جبل بناحية مكة في طريقها .
*- 1474 - الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت
*- 1475 - الكافي ج 1 ص 108
*- 1476 - 1477 - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 308

:  · /tahdhib/5/425/