المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا أنه لا يلبي ، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم ، روى :
( 1471 ) 117 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه .
( 1472 ) 118 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة .
( 1473 ) 119 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا .
:
· /tahdhib/5/424/