( 1270 ) 183 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) قال : فليخير الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر . قال الشيخ رحمه الله : ( فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ) .
( 1271 ) 184 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بلى تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام . ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده ، روى :
( 1272 ) 185 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده .
( 1273 ) 186 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة فاما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت ، واما العقرب فان رسول الله
:
· /tahdhib/5/365/