عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة .
( 1266 ) 179 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها فقال : عليه دم . فمحمول على الجراد الكثير وإن كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 1267 ) 180 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة . ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه ، روى :
( 1268 ) 181 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، وان لم يجد بدا فقتل فلا بأس .
( 1269 ) 182 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا شئ عليهم . والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ١ .
:
· /tahdhib/5/364/