Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٥٦

رئاب عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله ؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة . وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

( 1236 ) 149 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم . وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، روى :

( 1237 ) 150 - موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل .

( 1238 ) 151 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل . واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم .

( 1239 ) 152 - وما رواه أيضا موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد

*- 1237 - 1238 - 1239 - الاستبصار ج 2 ص 203 واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 272 والأول فيه بتفاوت

:  · /tahdhib/5/356/