Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٥٥

ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له : صدقت يا بني ثم تلا هذه الآية : ( ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) ١ .

( 1232 ) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة ، وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه .

( 1233 ) 146 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل . فمحمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ ، يدل على ذلك ما رواه :

( 1234 ) 147 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر . وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة درهم وعلى المحل لكل بيضة شاة ، روى :

( 1135 ) 148 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن

(١)سورة آل عمران الآية : 33
*- 1232 - 1233 - الاستبصار ج 2 ص 202 الكافي ج 1 ص 272 والأول فيه بتفاوت
*- 1234 - الاستبصار ج 2 ص 203
*- 1235 - الكافي ج 1 ص 271

:  · /tahdhib/5/355/