Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٣٨

فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لأنها وردت مورد الرخصة ، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذى بها ، فإنه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك إلا أنه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام : لا شئ عليه يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب ، أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقي الحلمة ، روى :

( 1167 ) 80 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار قال قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة .

( 1168 ) 81 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن أسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه أيضا كف من طعام ، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ) .

( 1169 ) 82 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال : يطعم كفا من طعام أو كفين .

( 1170 ) 83 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا .

( 1171 ) 84 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا وضع أحدكم يده

*- 1167 - الفقيه ج 2 ص 232
*- 1169 - 1170 - الاستبصار ج 2 ص 198 الفقيه ج 2 ص 229 واخرج الأول مرسلا
*- 1171 - الاستبصار ج 2 ص 198 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 229 بتفاوت فيهما

:  · /tahdhib/5/338/