عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره .
( 1162 ) 75 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني وجدت علي قرادا ١ أو حلمة ٢ أطرحها ؟ قال : نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما .
( 1163 ) 76 - وعنه عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال : حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال : تصدق بكف من طعام .
( 1164 ) 77 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ؟ فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة .
( 1165 ) 78 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر .
( 1166 ) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها
:
· /tahdhib/5/337/