Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٠١

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) ١ قال : حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض ٢ وما أشبههما إذا شاء ) .

( 1023 ) 21 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة .

( 1024 ) 22 - الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام قال : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة .

( 1025 ) 23 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة .

( 1026 ) 24 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران .

( 1027 ) 25 - قال موسى : وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي .

(١)سورة المائد الآية : 97
(٢)الحضض : بضادين وقيل بظائين وقيل بضاد ثم ظاء دواء معروف فيل انه يعقد من أبوال الإبل وقيل هو عصار منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل .

:  · /tahdhib/5/301/