Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٣٠٠

يمسحه بيده أو يغسله . وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه ، روى :

( 1018 ) 16 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه . ولا بأس باستعمال الحناء وإن كان اجتنابه أفضل ، روى :

( 1019 ) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سألته عن الحناء فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس .

( 1020 ) 18 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق ١ فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني ان تفعل ذلك . قال الشيخ رحمه الله : ( وصيد البر يحرم على المحرم ) قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) ( 2 ) وروى :

( 1021 ) 19 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده .

( 1022 ) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

(١)الشقاق : شقوق في الرجلين . وقد نهى الجواهري أن يقال شقاق إذ الشقاق عنده داء يكون في الدواب وما يكون في الرجلين فهو شقوق ( 2 ) سورة المائدة الآية : 99 -
*- 1018 - الاستبصار ج 2 ص 180 الفقيه ج 2 ص 225
*- 1022 - الكافي ج 1 ص 276

:  · /tahdhib/5/300/