( 1008 ) 6 - وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أكلت خبيصا ١ فيه زعفران حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم .
( 1009 ) 7 - وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت .
( 1010 ) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) حفوف ٢ الرجل من الطيب .
( 1011 ) 9 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال : لا بأس . فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1012 ) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك
:
· /tahdhib/5/298/