Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٩٧

فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله .

( 1004 ) 2 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج .

( 1005 ) 3 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم .

( 1006 ) 4 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك ، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع .

( 1007 ) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام - .

*- 1004 - الكافي ج 1 ص 229
*- 1006 - 1007 - الاستبصار ج 2 ص 178 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262

:  · /tahdhib/5/297/