( 928 ) 3 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبه عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال . فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، حسب ما ذكرناه . ومن أمسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا يجوز له ان ينفر بالليل ، روى :
( 929 ) 4 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر .
( 930 ) 5 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نفرت في النفر الأول فان شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك ، قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح .
( 931 ) 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قال : له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء . ومن اتى النساء في احرامه أو أصاب صيدا فلا ينفر في الأول ، روى ذلك :
:
· /tahdhib/5/272/