20 باب النفر من منى
قال الشيخ رحمه الله : ( فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني ) إلى قوله : ( فإذا بلغ مسجد الحصباء ) .
( 926 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، فان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام فيها .
( 927 ) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة تنفر ؟ فقال لي : اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ) ١ فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال : ( ومن تأخر فلا اثم عليه ) .
:
· /tahdhib/5/271/