محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال : لا بأس . فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما ذكرناه لأنهما يحتملان وجهين ، أحدهما أن يكون الرجل قد بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى أن يطلع الفجر فإنه لا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :
( 876 ) 36 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل . والوجه الاخر : أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد انقضاء النصف الأول للزيارة لا يجب عليه شئ ، وإن كان الأفضل الا يخرج حتى يصبح ، يدل على ذلك ما رواه :
( 877 ) 37 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ . والذي يدل عليه أيضا ما رواه :
( 878 ) 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن
:
· /tahdhib/5/258/