Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٥٧

الصبح إلا وهو بمنى ، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة . والذي يدل على أنه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه :

( 871 ) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال : قال أبو الحسن عليه السلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت : لا أدري فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ قال : عليه دم إذا بات ، فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه ، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على هذا ؟ قال : ليس هذا بمنزلة هذا ، وما أحب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى .

( 872 ) 32 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن .

( 873 ) 33 - وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه .

( 874 ) 34 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال : ليس عليه شئ وقد أساء .

( 875 ) 35 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن

*- 871 - 872 - 873 - 874 - الاستبصار ج 2 ص 292 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 286
*- 775 - الاستبصار ج 2 ص 293

:  · /tahdhib/5/257/