Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٠٦

( 687 ) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى ، وقال : وسألته عن الخصي وعن الأنثى فقال : الأنثى أحب إلي من الخصي . قال الشيخ رحمه الله : ( واعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ) .

( 688 ) 27 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن .

( 689 ) 28 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني .

( 690 ) 29 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت ، فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم ؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح . ولا يجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة ، روى ذلك :

( 691 ) 30 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن

*- 690 - الكافي ج 1 ص 299
*- 691 - الاستبصار ج 2 ص 265

:  · /tahdhib/5/206/