Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ٢٠٥

ويجزي الذكورة من الإبل في البلاد روى :

( 683 ) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل . فأما من غير الإبل والبقر فالفحل روى :

( 684 ) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين .

( 685 ) 24 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش أقرن فحل . ينظر في سواد ، ويمشي في سواد .

( 686 ) 25 - وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الأضحية فقال : أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن ، والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ، وقال : ان اشترى أضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال : الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي ، وسألته أيضحى بالخصي ؟ قال : لا

*- 685 - الفقيه ج 2 ص 296 مرسلا

:  · /tahdhib/5/205/