( 655 ) 32 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها وقال : خذ البرش .
( 656 ) 33 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : حصى الجمار يكون مثل الأنملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الأولتين ولا تقف عند جمرة العقبة . وينبغي ان تلتقط الحصى ، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك :
( 657 ) 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا . قال الشيخ رحمه الله : ( فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر ) .
( 658 ) 35 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال : ربما فعلت فاما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق .
( 659 ) 36 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
:
· /tahdhib/5/197/