أبي عمير عن معاوية بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك .
( 651 ) 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك . ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك :
( 652 ) 29 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف .
( 653 ) 30 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم . ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى :
( 654 ) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزأك ، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى . ويكره الصم ١ من الحصى ويستحب البرش ٢ منه روى :
:
· /tahdhib/5/196/