Misbah Library
تهذيب الأحكام 5 ١٥٠

ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك :

( 491 ) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال : عليه الحج من قابل .

( 492 ) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال : يعيد السعي ، قلت : فإنه خرج قال : يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال : في رجل ترك السعي متعمدا قال : لا حج له . ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى عنه روى :

( 493 ) 18 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : يطاف عنه . ومن ترك شيئا من الرمل ١ فلا شئ عليه روى :

( 494 ) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

(١)الزمل : بالتحريك الهرولة وهي ما بين المشي والعدو
*- 491 - الكافي ج 1 ص 285
*- 492 - الاستبصار ج 2 ص 238 493 - الاستبصار ج 2 ص 239
*- 494 - الكافي ج 1 ص 285

:  · /tahdhib/5/150/