ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، فإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي .
( 489 ) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد ١ إلى أن يرفع قدميه من الميل ٢ لا يبلغ زقاق آل أبي حسين . ٣ والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك :
( 490 ) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة ؟ فقال : فريضة ، قلت : أوليس إنما قال الله عز وجل : ( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) قال : ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام فأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا : يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل ( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) أي وعليهما الأصنام . ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل ، فان تركه ناسيا فعليه .
:
· /tahdhib/5/149/