مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه ، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم ) .
( 880 ) 12 - روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع .
( 881 ) 13 - وعنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى ابن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة . قال الشيخ رحمه الله : ( وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي ) .
( 882 ) 14 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة .
( 883 ) 15 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة .
( 884 ) 16 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
:
· /tahdhib/4/290/