ابن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ) .
( 876 ) 8 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم .
( 877 ) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر .
( 878 ) 10 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك ، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله .
( 879 ) 11 - علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيوب عن محمد بن
:
· /tahdhib/4/289/