Misbah Library
تهذيب الأحكام 4 ٢٩١

داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان ، وقال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك .

( 855 ) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال : ان عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن أفطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ) .

( 886 ) 18 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان .

( 887 ) 19 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله ؟ فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر .

*885 - الاستبصار ج 2 ص 127 . 886 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 123 . 887 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122 .

:  · /tahdhib/4/291/