Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٣٧٤

له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه .

( 1554 ) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس . قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار .

( 1555 ) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام : عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس .

( 1556 ) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها ؟ قال : صل على ثوبك .

** - 1554 - الاستبصار ج 1 ص 395 الفقيه ج 1 ص 156 بسند آخر .
*- 1555 - الاستبصار ج 1 ص 397 الفقيه ج 1 ص 158 .
*- 1556 - الكافي ج 1 ص 157 .

:  · /tahdhib/2/374/