( 1557 ) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي .
( 1558 ) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام : انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصل في البيداء ، قلت وأين حد البيداء ؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت له : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال .
( 1559 ) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي .
( 1560 ) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ١ وضجنان ٢ وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد .
( 1561 ) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل في وادي الشقرة ٣ .
:
· /tahdhib/2/375/