Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٣٧٥

( 1557 ) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي .

( 1558 ) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام : انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصل في البيداء ، قلت وأين حد البيداء ؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت له : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال .

( 1559 ) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي .

( 1560 ) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ١ وضجنان ٢ وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد .

( 1561 ) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل في وادي الشقرة ٣ .

(١)ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكة .
(٢)ضجنان : جبل بناحية مكة .
(٣)وادي الشقرة : بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة .
** - 1558 - 1559 - 1560 - 1561 - الكافي ج 1 ص 108 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158 .

:  · /tahdhib/2/375/