Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٣٧٣

( 1549 ) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ١ .

( 1550 ) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ٢ المضرج بالزعفران .

( 1551 ) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب .

( 1552 ) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن جلود الدارش ٣ التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب .

( 1553 ) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح

(١)المقدم : المشبع حمرة .
(٢)العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به .
(٣)الدارش : جلد معروف اسود كأنه فارسي الأصل - كذا في القاموس .
** - 1549 - 1552 الكافي ج 1 ص 112 .

:  · /tahdhib/2/373/