Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٣

عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج

( 5 ) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا ؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا .

( 6 ) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .

( 7 ) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

( 8 ) 8 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة .

( 9 ) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم

*- 5 - 6 - الكافي ج 2 ص 286 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 16
*- 7 - 8 - الكافي ج 2 ص 286 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17
*- 9 - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286

:  · /tahdhib/10/3/