تهذيب الأحكام
10
٢
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
1 - باب حدود الزنى
( 1 ) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة .
( 2 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها .
( 3 ) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج .
( 4 ) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
*بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد 1 - 2 - 3 - 4 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 288 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15 بزيادة في آخره
:
· /tahdhib/10/2/