Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٤

ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها .

( 10 ) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف ١ من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره .

( 11 ) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة .

( 12 ) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى .

( 13 ) 13 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم .

( 14 ) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي

(١)النصف : - بالتحريك - من الرجال من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا
*- 10 - 11 - 12 - الاستبصار ج 4 ص 200 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 286
*- 13 - 14 - الاستبصار ج 4 ص 201 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17

:  · /tahdhib/10/4/