Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ١٧

خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له : فان كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت .

( 45 ) 45 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد .

( 46 ) 46 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية .

( 47 ) 47 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غيره محصن .

( 48 ) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل .

( 49 ) 49 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام

*- 45 - 46 الكافي ج 2 ص 287 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 18
*- 47 - الكافي ج ص 290 الفقيه ج 4 ص 30
*- 48 - 49 - الكافي ج 2 ص 290 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 29

:  · /tahdhib/10/17/