أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقال : قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن قال : يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم .
( 40 ) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت : فالحرة عليه خيار إذا أعتق ؟ قال : لا ، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول .
( 41 ) 41 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم ؟ قال : لا .
( 42 ) 42 - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن ؟ قال : لا ولا بالأمة .
( 43 ) 43 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ( فإذا أحصن ) قال : احصانهن إذا دخل بهن قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى .
( 44 ) 44 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن
:
· /tahdhib/10/16/