Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ١٨

قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش .

( 50 ) 50 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت .

( 51 ) 51 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام .

( 52 ) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ليس على زان عقر ١ ولا على مستكرهة حد .

( 53 ) 53 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال : سمعته وهو يقول : ليس على مستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت .

( 54 ) 54 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال : انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال في امرأة أقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم .

( 55 ) 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم

(١)العقر : بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة .
*- 50 - الكافي ج 2 ص 290
*- 51 - الكافي ج 2 ص 292 - 52 - الفقيه ج 4 ص 29
*- 54 - 55 - الكافي ج 2 ص 290 وفيه من الأول صدر الحديث

:  · /tahdhib/10/18/