النصف الآخر إلى الابنة، فقال: أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العَصَبَة عليك ١.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَينة. ، عن عبد الله بن محرز ٢، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه؟ قال : المال كلّه للابنة، وليس للأخت من الأب والأمّ شيء٣ .
9 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إليّ وهَلَكَ، وترك ابنة ؟ فقال : أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل فقلت له : إنَّ أصحابنا قالوا : ليس للموالي شيء، وإنّما اتقاك، فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف، فادفع النصف الآخر إلى الابنة، فإنَّ الله سيؤديّ عنك ٤.
54 - باب ميراث ولد الولد
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: بنات الابنة يُقمنَ مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهنَّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميّت بنات أولاد ولا وارث غير هنَّ ٥.
2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن سكين، عن
:
· /kafi/7/97/