Misbah Library
فروع الكافي 7 ٩٧

النصف الآخر إلى الابنة، فقال: أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العَصَبَة عليك ١.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَينة. ، عن عبد الله بن محرز ٢، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه؟ قال : المال كلّه للابنة، وليس للأخت من الأب والأمّ شيء٣ .

9 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إليّ وهَلَكَ، وترك ابنة ؟ فقال : أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل فقلت له : إنَّ أصحابنا قالوا : ليس للموالي شيء، وإنّما اتقاك، فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف، فادفع النصف الآخر إلى الابنة، فإنَّ الله سيؤديّ عنك ٤.

54 - باب ميراث ولد الولد

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: بنات الابنة يُقمنَ مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهنَّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميّت بنات أولاد ولا وارث غير هنَّ ٥.

2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن سكين، عن

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 18 .
(٢)2- في سند التهذيب : عن عبد الله بن محمد....
(٣)3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 19.
(٤)4- التهذيب 9 ، 24 - باب ميراث الأولاد، ح20. قوله (علیه السلام) : ... أن تؤخذ بالنصف : يعني لو دفعت إليها المال كله من رأس فوصل الخبر إلى قضاة الجور وحكامهم لغرّموك النصف في مالك ، فقلت لك ما قلت حفاظاً . على مالك أن يؤخذ منك .
(٥)5- التهذيب 9، 28 - باب ميراث من علا من الآباء وهبط من ... ، ح 58 . الاستبصار 4 ، 99 - باب إن ولد الولد 58 يقوم مقام الولد إذا...، 2 . الفقيه 4 ، 140 - باب ميراث ولد الولد ح 1 . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراده الحديث : «فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ،ابن فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان، لأن كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجرّه».

:  · /kafi/7/97/