Misbah Library
فروع الكافي 7 ٩٦

محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ رجلاً أرمانيّاً مات وأوصى إليَّ ، فقال لي : وما الأرماني؟ قلت : نبطيُّ من أنباط الجبال، مات وأوصى إليّ بتركته وترك ابنته ؟ قال : فقال لي : أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: أتقاك إنّما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك أتّقيتني ، فقال : لا والله ما اتّقيتك، ولكن اتّقيت، عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحدٌ؟ قلت : لا ، قال : فأعطِها ما بقي ١.

4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن عبد الله بن خداش المنقريّ أنّه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مات وترك ابنته وأخاه؟ قال : المال للابنة٢.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه ؟ قال : المال للابنة وليس للاخت من الأب والأمّ شيء ٣.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجليّ ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمّه؟ قال : المال للابنة، وليس للعمّ شيء - أو ٤قال : ليس للعمّ مع الابنة شيء - ٥.

7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بيّاع القلانس قال : أوصى إليَّ رجل وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم، وترك ابنة وقال : لي عَصَبَة بالشام، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؟ فقال : أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر، فلمّا قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله، فقالوا : اتّقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثمَّ حججت فلقيت أبا عبد الله (علیه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أنّي دفعت

(١)1- التهذيب 9 ، 24 - باب ميراث الأولاد، ح 14 وفيه : ولكني أبقيت عليك . بدل : ولكن اتقيت عليك أن تضمن . والنبط: جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين - هكذا ذكر في النهاية 9/5. وقوله (علیه السلام) : ولكن أبقيت عليك أي بجوابي لك بإعطائها النصف إنما حافظت عليك، لأني لو أمرتك أولاً بإعطائها كل المال أن يبلغ الخبر سلطان الجور وقضاته فينكشف أمرك فيضروك في بدنك أو مالك
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 16 وفي ذيله : المال للبنت.
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 15 . الفقيه 4، 131 - باب ميراث ولد الصلب، ح 5 . وفي التهذيب: للبنت، بدل : للابنة .
(٤)4- الترديد من الراوي .
(٥)5- التهذيب ،9 نفس الباب، ح17. بتفاوت .

:  · /kafi/7/96/