إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه١ .
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كنَّ مكان البنات ٢.
4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنَّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميّت ولد، ولا وارث غيرهنّ٣.
قال الفضل٤ : وولد الولد أبداً يقومون مقام الولد، إذا لم يكن ولد الصلب، [و] لا يرث معهم إلّا الولدان والزوج والزوجة .
فإن ترك ابن ابن وابنة ،ابن فالمال بينهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان، ولابن الابنة الثلث.
وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب ،الابن ولابن البنت الثلث
نصيب الابنة .
وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان، ولابنة الابنة الثلث، فالحكم في ذلك والميراث فيه، كالحكم في البنين والبنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان، ولولد البنات الثلث .
فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض، فالمال للأعلى، وليس لمن دونه شيء، لأنّه أقرب ببطن، وكذلك لو كانوا كلّهم بنات فكان أسفل منهنَّ ببطن غلام، فالمال
:
· /kafi/7/98/