49 - باب انه لا يرث مع الولد والوالدين إلّا زوج أو زوجة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّار؛ وغيره عن أبي أيوب الخزّار ،وغيره عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لا يرث مع الأم، ولا مع الأب، ولا مع الأبن، ولا مع الابنة إلّا الزَّوج والزَّوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الرُّبع، وللمرأة الثمن١.
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : إذا ترك الرَّجل أمّه، أو أباه، أو ابنه، أو ابنته، فإذا ترك واحداً من الأربعة، فليس بالذي عنى الله عزَّ وجلَّ في كتابه : (قل الله يفتيكم في الكلالة )، ولا يرث مع الأمّ ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد خلقه الله عزّ وجلَّ، غيرُ زوج أو زوجة٢ .
50 - باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : العلّة في وضع السهام على ستّة لا أقلّ ولا أكثر، لعلّة وجوه أهل الميراث، لأنَّ الوجوه الّتي منها سهام المواريث ستّ جهات، لكلّ جهة سهم، فأوّل جهاتها سهم الولد، والثاني سهم الأب، والثالث سهم الأمّ، و الرَّابع سهم الكلالة - كلالة الأب- ، والخامس سهم كلالة الأمّ، والسادس سهم الزوج الرابع سهم والزوجة، فخمسة أسهم من هذه السهام الستّة سهام القرابات والسهم السادس، هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود، فهذه علّة مجاري السهام وإجرائها من ستّة أسهم، لا يجوز أن يزاد عليها، ولا يجوز أن ينقص منها إلّا على جهة الردّ ، لأنَّه لا حاجة إلى زيادة في السهام، لأنَّ السهام قد استغرقها سهام القرابة، ولا قرابة غير من جعل الله عزَّ وجلَّ لهم سهماً، فصارت سهام المواريث مجموعة في ستّة أسهم، مخرج كلّ ميراث منها، فإذا اجتمعت السهام
:
· /kafi/7/92/