Misbah Library
فروع الكافي 7 ٩١

عثمان عن أبي بصير قال: قرأ عليّ أبو عبد الله (علیه السلام) فرائض عليّ (علیه السلام)، فكان أكثرهن من خمسة، أو من أربعة، وأكثره من ستّة أسهم .

7- أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين . عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أصل الفرائض من ستّة أسهم، لا تزيد على ذلك ، ولا تعول عليها ، ثمَّ بعد ذلك لأهل السهام الّذين ذُكروا في الكتاب.

48 - باب معرفة إلقاء العَوْل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العَول، فإنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد والأخوة من الأب، وأمّا الزوج والإخوة من الأمّ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم [الله] شيئاً ١.

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشَلّ، أنّه سمع أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إِنَّ الله عزّ وجلَّ أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السدس [شيئاً]، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئاً] ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان والزَّوج والمرأة٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن دُرُست بن أبي منصور، عن أبي المغرا عن رجل عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الرُّبع والثمن ٤.

(١)1- التهذيب 9، 21 - باب في إبطال العول والعصبة ، ح 8 بتفاوت يسير في الذيل .
(٢)2- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 9 بتفاوت يسير جدا و 10 و 11 .
(٣)3- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 9 بتفاوت يسير جدا و 10 و 11 .
(٤)4- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 9 بتفاوت يسير جدا و 10 و 11 .

:  · /kafi/7/91/