بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هيبته، فقال الزّهريّ : والله لولا أنّه تقدَّمه إمام عدل كان أمره على الورع ، فأمضى أمراً فمضى ما اختلف على ابن عبّاس في العلم اثنان ١.
47 - باب آخر في إبطال العَول، وإن السهام لا تزيد على ستة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم ؛ والفضيل بن يسار؛ وبريد العجلي وزرارة ابن أعين عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستّة٢.
وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عمر بن أذينة مثل ذلك .
2 - وعنه عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد قال : قلت لزرارة : إنّ بكير بن أعين حدَّثني ، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ السهام لا تعول، ولا تكون أکثر منستّة ؟ فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله (علیه السلام) وأبي جعفر (علیه السلام) ٣ .
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: السهام لا تعول.
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : أمر أبو جعفر (علیه السلام) أبا عبد الله (علیه السلام)، فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جلَّ ما فيها على أربعة أسهم .
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب
الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم .
6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن
:
· /kafi/7/90/