Misbah Library
فروع الكافي 7 ٧٨

4 - عنه ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن رباط ؛ والحسين بن هاشم ؛ وصفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن اليتيمة، متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تُضَيّع فسألته: إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت، فقد انقطع ملك الوصيّ عنها١.

5 - عنه عن الحسن عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُدْخَل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين٢.

6 - عنه ، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بيِّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كُتبت له الحسنة، وكُتبت عليه السيّئة، وعوقب؛ وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنّها تحيض لتسع سنين ٣

7 - عدَّةٌ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ أشدَّه، ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كُتبت عليه السيّئات، وكُتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء، إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً ٤.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد المدايني، عن عليّ بن حبيب٥ بيّاع الهروّي قال: حدَّثني عيسى بن زيد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يثغر الصبيّ لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة، و ینتهی عقله لثمان وعشرين، إلّا التجارب ٦.

(١)1- التهذيب 9، 8 - باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 15 الفقيه 4 ، نفس الباب،ح1.
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 17 . الفقيه 4 نفس ،الباب ، ح.5 وفيه : لا تدخل بالجارية، ...
(٣)3- التهذيب 9 8 - باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح 16 .
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 14 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 113 - باب إنقطاع يتم اليتيم، ح 3 . يقول العلامة المجلسي في مرآته 23 / 109 : «والمشهور بين الأصحاب أن بلوغ الصبي بتمام خمسة عشر سنة، وقيل : بتمام أربعة عشر. وقال المحقق في الشرائع : وفي أخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته وانتص منه وأقيمت عليه الحدود الكاملة. وقال الشهيد الثاني (ره) وفي رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها . والمشهور في الأنثى أنها تبلغ بتسع ، وقال الشيخ في المبسوط، وتبعه ابن حمزة : إنما تبلغ بعشر، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا يرفع عنها إلا بالتزويج وهما نادران .
(٥)5- في التهذيب : عن عائذ بن حبیب....
(٦)6- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 13 بتفاوت يسير . أثغَرَ الغلام - كما في المغرب - إذا سقطت رواضعه.

:  · /kafi/7/78/