4 - عنه ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن رباط ؛ والحسين بن هاشم ؛ وصفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن اليتيمة، متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تُضَيّع فسألته: إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت، فقد انقطع ملك الوصيّ عنها١.
5 - عنه عن الحسن عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُدْخَل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين٢.
6 - عنه ، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بيِّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كُتبت له الحسنة، وكُتبت عليه السيّئة، وعوقب؛ وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنّها تحيض لتسع سنين ٣
7 - عدَّةٌ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ أشدَّه، ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كُتبت عليه السيّئات، وكُتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء، إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً ٤.
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد المدايني، عن عليّ بن حبيب٥ بيّاع الهروّي قال: حدَّثني عيسى بن زيد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يثغر الصبيّ لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة، و ینتهی عقله لثمان وعشرين، إلّا التجارب ٦.
:
· /kafi/7/78/