3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ،زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة، وله خَدَم ومماليك وعُقد ١، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ٢.
39 - باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم و من یدرک ولا يؤنس منه الرشد وحدّ البلوغ
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه، كيف يصنع ؟ قال (علیه السلام): يردّه عليهم، ويُكْرِهُهُم على ذلك٣.
2 - أحمد بن محمّد بن عيسى [عن محمّد بن عيسى] عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدَّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً، فليمسك عنه وليه ماله ٤.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن، وليس بعقله بأس، وله مال على يدي ،رجل، فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربةً فأذن له الغلام في ذلك؟ فقال: لا يصلح أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل، لم يُدْفَع إليه شيء أبداً ٥.
حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثل ذلك .
:
· /kafi/7/77/