Misbah Library
فروع الكافي 7 ٧٦

38- باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه

1 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل مات بغير وصيّة، وترك أولاداً ذكراناً [وإناثاً] ، وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تُباع الجواري؟ قال: نعم.

وعن الرجل يصحب الرجل في سفره ، فيَحدُث به حَدَثُ الموت ولا يدرك الوصيّة، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إلى ولده الكبار، أو إلى القاضي ؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض، كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على ردّه كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا، فلم يجد بدّاً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان ١.

وعن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار ، أيحلّ شراء خَدَمِهِ ومتاعه من غيرأن يتولّى القاضي بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره ٢ الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك ٣.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له ؛ غلمان وجواري، ولم يوص. فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد، وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم، ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ؛ قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم، الناظر فيما يُصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم، الناظر فيما يُصلحهم ٤.

(١)1- یعني سلطان الجور ، فلا يجرؤ على استرجاع ما دفع ، أو الحاكم الشرعي فلا يجوز له نقض حكمه أو مخالفته .
(٢)2- في التهذيب : ولم يستعمله ....
(٣)3- التهذيب 9 ، 20 - باب من الزيادات ح 19 بتفاوت قليل. هذا وقد استدل الأكثر من الأصحاب رضوان الله عليهم بهذه الرواية - إضافة إلى قوله تعالى في سورة التوبة :71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ... الآية - على جواز أن يتولى النظر في تركة الميت / عند تعذر الوصي والحاكم أو نائبه الخاص أو العام من يوثق به من عدول المؤمنين . في قبال ما ذهب إليه ابن إدريس من المنع عن ذلك .
(٤)4- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 21 . الفقيه 4 ، 109 - باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو...، ح2.

:  · /kafi/7/76/