فروع الكافي
7
٧٩
9 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير، فأدرك الغلام، وذهب إلى الوصي فقال له : رُدّ عليّ مالي لأتزوّج، فأبى عليه، فذهب حتّى زنى ؟ قال : يُلْزَمُ ثلثَي إثم زنا هذا الرجل، ذلك الوصي، لأنّه منعه المال، ولم يعطه فكان يتزوّج ١.
تمّ كتاب الوصايا والحمد لله ربّ العالمين وصلواته
على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين،
ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث .
(١)1- الفقيه 4، 115 - باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ، ح 1 .
:
· /kafi/7/79/